436

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Tifaftire

محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

Usulul Fiqh
مَسْأَلَة ١١
الْعلَّة الواقفة صَحِيحَة
وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة هِيَ بَاطِلَة وَهُوَ قَول بعض أَصْحَابنَا
لنا هُوَ أَن الْقيَاس أَمارَة شَرْعِيَّة فَجَاز أَن تكون خَاصَّة وَعَامة
دَلِيله النَّص
وَلِأَن كل عِلّة جَازَ أَن تكون متعدية جَازَ أَن تكون واقفة كَمَا لَو نَص عَلَيْهَا صَاحب الشَّرْع
وَلِأَن الْعِلَل الْعَقْلِيَّة آكِد من الْعِلَل الشَّرْعِيَّة بِدَلِيل أَن الْعِلَل الْعَقْلِيَّة يعْتَبر فِيهَا الطَّرْد وَالْعَكْس وَلَا تعْتَبر فِي الشَّرْعِيَّة فَإِذا جَازَ أَن تكون الْعَقْلِيَّة واقفة فالشرعية بذلك أولى

1 / 452