435

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Tifaftire

محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

Usulul Fiqh
وَاحْتَجُّوا بِأَن الْعلَّة الَّتِي ثَبت بهَا الحكم فِي الْفَرْع هُوَ الْمَعْنى الَّذِي انتزع من الأَصْل وَقيس عَلَيْهِ الْفَرْع وَهَذَا الْمَعْنى غير مَوْجُود فِي الْفَرْع الثَّانِي فَلَا يجوز إِثْبَات الحكم فِيهِ بِالْقِيَاسِ
قُلْنَا لَيْسَ إِذا لم يُوجد فِي الْفَرْع الثَّانِي مَا ثَبت بِهِ الحكم فِي الْفَرْع الأول لم يجز قِيَاسه عَلَيْهِ أَلا ترى أَن مَا ثَبت بِهِ الحكم فِي الأَصْل من النَّص غير مَوْجُود فِيمَا يُقَاس عَلَيْهِ وَلَا يمْنَع ذَلِك صِحَة الْقيَاس عَلَيْهِ فَكَذَلِك هَاهُنَا يجوز أَن لَا يُوجد فِي الْفَرْع الثَّانِي معنى الْفَرْع الأول ثمَّ يَصح الْقيَاس عَلَيْهِ
قَالُوا ولأنكم إِذا عللتم السكر بِأَنَّهُ مطعوم فَيحرم فِيهِ الرِّبَا كالبر ثمَّ عللتم السكر بِأَنَّهُ مَوْزُون وقستم عَلَيْهِ الرصاص خَرجْتُمْ عَن أَن تكون الْعلَّة فِي السكر أَنه مطعوم
قُلْنَا لَا يخرج عَن أَن يكون الطّعْم عِلّة فِيهِ بل الطّعْم عِلّة فِيهِ وَالْوَزْن عِلّة وَيجوز أَن يثبت الحكم فِي الْعين الْوَاحِدَة بعلتين

1 / 451