411

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Tifaftire

محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

Usulul Fiqh
أسأَل عَن الْفروج عدت إِلَى مَا كنت أرى فَقلت وَالله لأمر جامعت عَلَيْهِ أَمِير الْمُؤمنِينَ وَتركت رَأْيك لَهُ أحب إِلَيْنَا من رَأْي انْفَرَدت بِهِ فَضَحِك وَقَالَ أما إِنَّه قد أرسل إِلَى زيد بن ثَابت وخالفني وإياه وَقَالَ إِن اخْتَارَتْ زَوجهَا فَهِيَ وَاحِدَة وَزوجهَا أَحَق بهَا وَإِن اخْتَارَتْ نَفسهَا فَهِيَ ثَلَاث
وَقد رُوِيَ عَنهُ أَنه قَالَ كَانَ رَأْيِي ورأي أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر أَن لَا يُبَاع أُمَّهَات الْأَوْلَاد ثمَّ رَأَيْت بعد بيعهنَّ فَقَالَ لَهُ عُبَيْدَة السَّلمَانِي رَأْيك مَعَ أَمِير الْمُؤمنِينَ أحب إِلَيْنَا من رَأْيك وَحدك
وَرُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود أَنه قَالَ فِي قصَّة بروع بنت وأشق الأشجعية أَقُول فِيهَا برأيي فَإِن كَانَ صَوَابا فَمن الله تَعَالَى وَإِن كَانَ خطأ فمني وَمن الشَّيْطَان
وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ فِي ديات الْأَسْنَان لما قسمهَا عمر ﵁ على الْمَنَافِع فَقَالَ هلا اعتبرتها بالأصابع عقلهَا سَوَاء وَإِن اخْتلفت مَنَافِعهَا
وَرُوِيَ عَنهُ أَنه قَالَ أَلا لَا يَتَّقِي الله زيد بن ثَابت يَجْعَل ابْن الابْن ابْنا وَلَا يَجْعَل أَب الْأَب أَبَا
وَهَذَا كُله يدل على صِحَة الْقيَاس
فَإِن قيل يحْتَمل أَن يَكُونُوا أَرَادوا بِالرَّأْيِ الِاجْتِهَاد وَالنَّظَر فِي مُوجب الْكتاب وَالسّنة

1 / 427