410

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Tifaftire

محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

Usulul Fiqh
عَنهُ إِذا ورد عَلَيْهِ حكم نظر فِي كتاب الله فَإِن وجد فِيهِ مَا يقْضِي بِهِ قضى بِهِ وَإِن لم يجد فِي كتاب الله نظر فِي سنة رَسُول الله ﷺ فَإِن وجد فِيهَا مَا يقْضِي بِهِ قضى بِهِ فَإِن أعياه ذَلِك سَأَلَ النَّاس هَل علمْتُم أَن رَسُول الله ﷺ قضى فِيهِ بِقَضَاء وَرُبمَا قَامَ إِلَيْهِ الْقَوْم فَيَقُولُونَ قضى فِيهِ بِكَذَا وَكَذَا فَإِن لم يجد سنة من النَّبِي ﵇ جمع رُؤَسَاء النَّاس وعلماءهم واستشارهم فَإِذا أجمع رَأْيهمْ على شَيْء قضى بِهِ قَالَ وَكَانَ عمر يفعل ذَلِك
وَرُوِيَ عَن عمر ﵁ أَنه كتب إِلَى أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ الْفَهم الْفَهم فِيمَا أدلي إِلَيْك مِمَّا لَيْسَ فِي قُرْآن وَلَا سنة ثمَّ قس الْأُمُور عِنْد ذَلِك واعرف الْأَمْثَال والأشباه ثمَّ اعمد فِيهَا إِلَى أحبها إِلَى الله تَعَالَى وأشبهها بِالْحَقِّ وَهَذَا الْكتاب تَلَقَّتْهُ الْأمة بِالْقبُولِ
وَرُوِيَ أَنه قَالَ لعُثْمَان ﵁ إِنِّي رَأَيْت فِي الْجد رَأيا فَاتبعُوني فَقَالَ لَهُ عُثْمَان أَن نتبعك فرأيك سديد وَإِن نتبع رَأْي من كَانَ قبلك فَنعم ذُو الرَّأْي الَّذِي كَانَ
وروى زَاذَان عَن عَلَيْهِ ﵇ أَنه قَالَ سَأَلَني أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر عَن المخيرة فَقلت إِن اخْتَارَتْ زَوجهَا فَهِيَ وَاحِدَة وَزوجهَا أَحَق بهَا وَإِن اخْتَارَتْ نَفسهَا فَهِيَ وَاحِدَة بَائِنَة فَقَالَ لَيْسَ كَذَلِك وَلَكِن إِن اخْتَارَتْ نَفسهَا فَهِيَ وَاحِدَة وَهُوَ أَحَق بهَا فَبَايَعته على ذَلِك فَلَمَّا خلص الْأَمر إِلَيّ وَعرفت أَنِّي

1 / 426