وإن تشاح فيه اثنان قدم الأدين والأفضل فيه الأخير بالوقت الأعمر للمسجد المراعي له الأقدم تأذينا فيه، ثم من قرع.
وعنه: من رضيه الجيران.
ويقيم من أذن أولا.
وينادي الرجل للعبد والكسوف والاستسقاء: الصلاة جامعة.
وقيل: لا، كالجنازة والتراويح في الأصح.
وإن أذن كافر فقد أسلم ويعيد.