186

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Tifaftire

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Noocyada

وفي كلمة الإقامة: أقامها الله وأدامها ما دامت السموات والأرض، ويقوله التالي ويقضيه المصلي، ويقول المؤذن كسامعه خفية، فإذا فرغ قال ما ورد.
ولا يجزئ قبل الوقت إلا للفجر بعد نصف الليل، ويكره في رمضان.
وقيل: بلا عادة.
ويجلس بعد أذان المغرب يسيرا.
وقيل: قدر ركعتين.
ومن جمع أو قضى فرائض أذن للأولى وأقام لكل صلاة.
وعنه: تجزئ إقامته الأولى مع الأذان.
وهو أفضل من الإقامة.
وعنه: عكسه.
ويجوز أن يؤذن أربعة معا في جامع ونحوه، ويقيم أحدهم.
وقيل: بقرعة إن تشاحوا.
وإن أذن واحد بعد واحد فيه أو في مسجد صغير جاز مع سعة الوقت، ومع ضيقه يؤذن واحد.

1 / 264