172

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Tifaftire

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Noocyada

باب الحيض
لا حيض قبل تمام تسع سنين وبعد خمسين سنة.
وعنه: ستين.
وعنه: الخمسون للعجم، والستون للعرب.
وقيل: تتعبد بينهما، وتقضي كحائض.
ولا مع حمل.
وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما.
وعنه: خمسة عشر يوما.
ولا حد لأكثره.
فصل:
المبتدأ تجلس يوما وليلة، وتغتسل وتتوضأ لوقت صلاة وتتعبد، فإن لم تعبر أكثره اغتسلت ثلاثا إذا انقطع، فما تكرر ثلاثا حيض- وعنه: مرتين-

1 / 250