171

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Tifaftire

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Noocyada

والبلغم طاهر.
وعنه: إلا من المعدة.
وإن خفي موضع نجس من ثوب وبدن ومصلى غير الصحراء غسل حتى يجزم بغسله.
ويجب غسل حيطان البئر الضيقة.
وعنه: وغيرها.
ومن سقط عليه ماء ميزاب ونحوه فالأولى أن يسأل ويجاب. وقيل: لا.
ويحتمل أن تلزم إجابته.
ويكره الغسل بمطعوم بحاله غير خالصة وملح.

1 / 249