والبلغم طاهر.
وعنه: إلا من المعدة.
وإن خفي موضع نجس من ثوب وبدن ومصلى غير الصحراء غسل حتى يجزم بغسله.
ويجب غسل حيطان البئر الضيقة.
وعنه: وغيرها.
ومن سقط عليه ماء ميزاب ونحوه فالأولى أن يسأل ويجاب. وقيل: لا.
ويحتمل أن تلزم إجابته.
ويكره الغسل بمطعوم بحاله غير خالصة وملح.