166

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Baare

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Noocyada

ويغسل المدبوغ في الأصح، وإن شمس ولم يدبغ لم يطهر.
وقيل: بلى.
وفي لبن ميتته النجسة وإنفحتها روايتان.
وفي بيضه الرخو وجهان.
وعظمها وقرنها وظفرها وحافرها نجس.
وقيل: طاهر.
وشعرها وصوفها ووبرها وريشها طاهر.
وعنه: نجس.
وكذا كل حيوان طاهر لا يؤكل.
ويكره الخرز بشعر خنزير.
وعنه: لا يكره.
وإن بان عضو حي من بهيم ينجس بموته فنجس.
ولا ينجس آدمي بموته، ولا عضوه بانفصاله في حياته.
وعنه: بلى.
وفي ظفره وجهان.
وشعره طاهر حيا وميتا، ويكره حرمة.

1 / 244