165

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Baare

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Noocyada

وقيل: طهور، كالكثير.
وإن أذهب الماء نجاسة أرض طهرت معه، وإن لم ينفصل.
وعنه: إن كانت رطبة فمنفصلة نججس.
وكل مائع مسكر نجس.
وما تولد من نجس ولو مع طاهر فنجس.
وما استحال لم يطهر.
وقيل: بلى، كالخمر.
فإن خللت بشيء يلقى فيها، أو بنقل من فيئ إلى الشمس أو عكسه؛ فوجهان.
وقيل: تطهر مع النقل فقط.
وإن لم يسق النجس من حب وزرع وثمر بطاهر- وقيل: أخيرا- لم يطهر.
وقيل: بلى.
ولا يطهر جلد غير مأكول ذكاه غير أهل كاللحم.
وما نجس بموته لم يطهر جلده بدبغه، ولا يستعمل بعده في يابس.
وعنه: بلى.
وعنه: يطهر جلد ما يؤكل.

1 / 243