150

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Baare

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Noocyada

باب موجب الغسل وصفته
فمنه: خروج المني دفقا بلذة.
وقيل: مطلقا، كالنوم.
فإن انتقل بها ولم يخرج فروايتان.
فإن اغتسل (ق-٤/ب) له ثم خرج، أو لم خرج بعضه خرج باقيه؛ اغتسل لهما.
وعنه: إن خرجا قبل بوله.
وعنه: لا غسل.
وإن خرج مني رجل من فرج امرأة بعد غسلها فوجهان.
ومنه: تغييب حشفته أو قدرها في قبل أو دبر أصليين من بهيم أو آدمي، ولو ميت ذكر صغير.
وقيل: لسبع.
وفي الواطئ والموطوء لعشر، وابنة تسع، والإيلاج بحائل وجهان.
وقيل: إن فعلوا ما يوجب غسلا.

1 / 228