149

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Baare

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Noocyada

وإن تيقن طهارة عن حدث وحدثا ناقضا فهو كحاله قبلهما. وإن جهل الحال والسبق أو عين وقتا لا يسعهما؛ فوجهان. ومن توهم حدثا فتوضأ، ثم تحققه؛ أعاد. وقيل: لا. ويحتمل أن يجزئ. وإن شك في صلاته لم يخرج قبل تحققه. فصل: لا يمس محدث مصحفا. وقيل كتابته. وفي حمله بغلافه وعلاقته، وفي كمه وتقليبه بحائل، وحمله لقراءة أو نسخ ومس كتب هو فيها، أو فضة نقشت به. أو ثوب طرز به، وحمل ذلك؛ رواايتان. وفي مس الصبي لوحه وهو فيه، وحمله ليقرأه؛ وجهان. ولا يمسه متوضئ بعضو نجس.

1 / 227