Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Daabacaha
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
Saleh bin Ghanem Al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Daabacaha
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
والفروع في الفقه الإسلامي أخذت شكل الفقه في أبوابه ومسائله الواقعية واستمر الفقه الإسلامي على هذا النمط طوال القرن الأول الهجري، ومن الآثار المنقولة والنماذج المأثورة في هذا العصر ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء في «صحيح البخاري»:
وما رواه عبدالرزاق في مصنفه عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «كل شيء في القرآن ﴿أَوْ ... أَوْ ...﴾ فهو مخير، وكل شيء ﴿فإن لم تجدوا﴾ فهو الأول فالأول».
فرواية عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قاعدة في باب الشروط.
ورواية ابن عباس - رضي الله عنهما - قاعدة في باب الكفارات والتخيير فيها(٢).
ومن النماذج المأثورة لتلك القواعد في عصر التابعين وقبل أن تتكون المذاهب الفقهية المشهورة: ما قاله القاضي شريح:
«من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه، ومن ضمن مالاً فله ربحه»(٣).
(١) رواه البخاري تعليقاً في كتاب النكاح: باب الشروط في النكاح، الفتح ٢١٧/٩.
(٢) المصنف لعبدالرزاق الصنعاني جـ٤/٣٩٥ ح رقم/ ٨١٩٢.
(٣) صحيح البخاري بشرح الكرماني جـ١٢/٥٥ ... وانظر القواعد للنذوي ص٨٢.
24