26

The General Principle of Prioritizing Applying Speech Over Neglecting It and Its Impact in Foundations

القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول

Daabacaha

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

المبحث الثالث فى : مصادر القوعد وأدلة ثبوتها

وهذه القواعد لم توضع في الفقه الاسلامي هكذا اعتباطاً بدون دليل بل لكل قاعدة دليلها ومصدر ثبوتها إما من الكتاب، أو السنة، أو الاجماع، أو المعقول.

أما ثبوتها في القرآن فكقوله تعالى ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾(٢٢) وجه الدلالة من الآية: إن النهي شامل لكل تصرف يؤدي الى أكل أموال الناس بالباطل ومن غير وجه مشروع يحله الله ورسوله. فأصبحت هذه الآية قاعدة عامة في تحريم أخذ الأموال من الناس بغير وجه حق، وفروعها في الشريعة لا تعد ولا تحصى، وكقوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾(٢٣) فهذا الأمر يقتضي الوفاء بكل عقد واحترام كل ما يلتزم به الانسان مع أخيه الانسان. وأما أوله ثبوتها من السنة فكثيرة منها على سبيل المثال قوله صلى الله عليه وسلم ((لا ضرر ولا ضرار))(٢٤) ((ولا)) هنا للاستغراق والحديث يفيد الانشاء فيكون المعنى اتركوا جميع أنواع الضرر، والضرار، فيستغرق نفي جميع أنواع الضرر وموارده في الشريعة. وسواء كان هذا الضرر ابتدائياً، أو كان مقابل ضرر آخر والمعنى أنه لا يجوز للمسلم أن يُلحق الضرر بالآخرين ابتداء. كما أنه لا يجوز له أن يدفع عنه هذا الضرر بضرر مقابل، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))(٢٥) الذي اعتبر أصلاً لقاعدة اليقين لا يزول بالشك)).

أما الاجماع، كاجماعهم على أن الاجتهاد لا ينقض بمثله(٢٦).

وأما المعقول فإن الشارع قد علل بعض الأحكام بأوصاف مناسبة لترتیب الحكم عليها، ومعنى ذلك وجود الحكم عند وجود علته(٢٧).

(٢٢) البقرة (١٨٨).
(٢٣) المائدة (١).
(٢٤) أخرجه ابن ماجه في الأحكام باب/١٧، ومالك في الموطأ كتاب الأقضية/٣١، وأحمد في مسنده ٣٢٧/٥.
(٢٥) أخرجه أحمد في مسنده بهذا اللفظ وهو طرف من حديث طويل من طريق شعبة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما انظر المسند للإمام أحمد ج ٢٠٠/١.
(٢٦) الأشباه للسيوطي ص ١٠١ الطبعة الأخيرة.
(٢٧) تاريخ الفقه للدكتور محمد أنيس عبادة ص ١١٨، دار الطباعة المحمدية.

24