Fiqh Theories
النظريات الفقهية
Daabacaha
دار القلم والدار الشامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
والشرط معاً، لنهي الشارع عن العقد المقترن بشرط فاسد، فلا ينتج الفاسد أثراً، ويكون باطلًا(١).
وقال الحنفية: إذا ورد نهي الشارع على ذات الأمر وحقيقته فهو باطل، وإن ورد على وصف في التصرف، فالنهي يفيد الفساد، ولذلك عرفوا الفاسد بأنه مشروع بأصله لا بوصفه، كالنهي عن الربا، فالربا بيع وزيادة منفعة لأحد المتعاقدين، والبيع مشروع، وقد وجدت أركانه وحقيقته، والنهي ورد على الوصف الزائد، فكان البيع فاسداً لا باطلاً.
ويرى الحنفية أن الشروط الضرورية نوعان، الأول: شروط انعقاد ينبني على وجودها قيام العقد، وترتيب أثره عليه، وينشأ عن فقد شيء منها بطلان العقد وانعدامه، والثاني: شروط صحة ينبني على توفرها دوام العقد واستمراره، ومتى وجدت كان العقد صحيحاً، وينشأ عن فقد شيء منها فساد العقد ووجوب نقضه، إن لم يزل ما أوجب الفساد، فالانعقاد يقابله البطلان، والصحة يقابلها الفساد(٢).
واستدل الحنفية على مذهبهم بأن النهي إذا توجه إلى وصف الشيء كان مقتضاه بطلان هذا الوصف فقط، أما حقيقته فتبقى موجودة، ويثبت لكل منهما مقتضاه(٣).
ووجه التفرقة بين المنع الوارد على الأصل والمنع الوارد على الوصف أن المنع إذا كان في نفس الماهية وقع الخلل فيها، فلا يكون لها وجود في نظر الشارع، كمنع بيع الخمر والميتة والخنزير ومنع تصرفات فاقد الأهلية، ويكون التصرف باطلاً لعدم تحقق الماهية، أما إذا وجدت الأركان، ووجدت الماهية، صارت معتبرة شرعاً، ولو تعلق النهي بوصف ملازم لها كالثمن في البيع المقترن
(١) المدخل، شلبي ص ٤٢٧، المدخل، عيسوي ص ٤٩٦، أصول البيوع الممنوعة ص ١٤٥.
(٢) أصول البيوع الممنوعة ص ٣٥، مصادر الحق في الفقه الإسلامي ١٤٩/٤، فتح القدير ٢٢٧/٥.
(٣) أصول البيوع الممنوعة ص ١٤٦، الفروق، القرافي ٨٣/٢، المستصفى ٩٥/١.
103