64

النفقات

النفقات

Tifaftire

أبو الوفا الأفغاني

Daabacaha

الدار السلفية

Goobta Daabacaadda

بومباي

فأغمى على أحدهما فوجد صاحبه في مخلاته١ مالا فأنفق عليه لم يضمن استحسانا. [ وكذلك إذا مات فأخذ صاحبه ماله وجهزه لم يضمن استحسانا] والدليل عليه أن العبيد المأذونين إذا كانوا في البلاد فمات مولاهم فأنفقوا في الطريق لم يضمنوا. وكذا نظير هذا ما روى عن مشايخ إلخ - رحمهم الله تعالى - أنهم قالوا: إذا كان للمسجد أوقاف ولم يكن لها متول فقام واحد من أهل المحلة في جميع الأوقاف وأنفق على المسجد فيما يحتاج إليه من الحصر٢ والحشيش إنه لا يضمن استحسانا فيما بينه وبين الله تعالى، فأما في الحكم [فانه] إذا رفع ذلك إلى الحاكم وأقر هو بما صنع ضمن. وكذا نظير هذا ما حكى عن محمد [ بن الحسن] - رحمه الله تعالى - أنه مات واحد من تلامذته فباع محمد بن الحسن كتبه وأنفق في تجهيزه، فقيل [ له٤] إنه لم يوص بذاك٥ إلى أحد! فتلا محمد بن الحسن رضى الله عنه قول الله تعالى ﴿وَ اللهُ يُعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ٦﴾ فما كان٧ على قياس هذا فلا ضمان٨ عليه فيما بينه وبين الله تعالى استحسانا، وأما في الحكم فهو ضامن [ لما قلنا٤ ] .

(١) و في محيط المحيط: والمخلاة ما يجعل فيه الخلى، ومنه المخلاة لجوالق صغير يوضع فيه الشعير و يعلق برأس الدابة لتأكل منه - اهـ. وقال قبله: الخلى: الرطب من النبات . قلت : المراد من المخلاة هنا الزنبيل أو الخرج أو نحوه مما يجعل المسافر فيه متاعه (٢) في و ((الحصير، (٣) وفي ك ((وأفتى)) وهو تصحيف ((أقر)). (٤) زيادة من ك (٥) في و، ك ,بذلك)) (٦) آية رقم ٢٢٠ من سورة البقرة. (٧) من و، ك؛ وكان في الأصل ((فكان)) (٨) وفي ك («لا ضمان)).

قال

62