النفقات
النفقات
Tifaftire
أبو الوفا الأفغاني
Daabacaha
الدار السلفية
Goobta Daabacaadda
بومباي
Noocyada
في مالهم)١ وهذا في الحكم، أما في ما بينهم وبين الله تعالى فلا ضمان عليهم، لأنهم أحسنوا فيما فعلوا فلا ضمان عليهم فيما بينهم ٢ وبين الله تعالى استحسانا، أما في الحكم فهم ٣ ضامنون. مثال هذا ما ذكر في كتاب الوديعة أن المودع إذا باع اللبن ٤من غير استطلاع رأي القاضي وفي المصر قاض ضمن وإن كان خيرا، وذكر في النوادر أنه إذا كان في المصر [قاض٥] ولم يكن في موضع يمكن استطلاع رأي القاضي لم يضمن استحسانا. وكذا قال مشايخنا - رحمهم الله - في الرجلين كانا في السفر
(١) في و، ك (في أموالهم، (٢) في و، ك ((فلا يضمنون فيما بينهم، (٣) وفي ك ((هم، (٤) عبارة كتاب الوديعة من مبسوط السرخسي كما يلي: وإن لم يكن رفعها إلى القاضي واجتمع عنده من ألبانها شيء كثير يخاف فساده، أو كان ذلك ثمرة أرض قباع بغير أمر القاضي فهو ضامن لها إن كان في مصر يتمكن من استطلاع رأي القاضي، وإن باعها بأمر القاضي لم يضمن لأن القاضي نائب الغائب فيما يرجع إلى النظر له، ولو تمكن من استطلاع رأي المالك فباعه بغير أمره لم ينفذ بيعه وكان ضامنا، فكذلك إذا تمكن من استطلاع رأي القاضي فلم يفعل، فأما إذا كان في موضع لا يتوصل إلى القاضي قبل أن يفسد ذلك الشيء لم يضمن استحسانا لأن بيعه الآن من الحفظ، وليس في وسعه إلا ما أتى به. وحكي أن أصحاب محمد رحمه الله مات رفيق لهم في طريق الحج فباعوا متاعه وجهزوه به ثم رجعوا إلى محمد رحمه الله فسألوا عن ذلك فقال: لو لم تفعلوا لم تكونوا فقهاء، والله يعلم المفسد من المصلح - اهـ. قلت: وابتداء المسألة: وإذا كانت الوديعة إبلا أو بقرا أو غنما وصاحبها غائب فإن أنفق عليها المستودع من ماله بغير أمر القاضي فهو متطوع - الخ . (٥) زيادة من و .
61