36

النفقات

النفقات

Tifaftire

أبو الوفا الأفغاني

Daabacaha

الدار السلفية

Goobta Daabacaadda

بومباي

كما لو قال «لك علىَّ كل درهم، يقع إقراره على درهم واحد، بخلاف موضع الاجماع لأنه [نص] على الأبد، إلا أن لفظة «الأبد، فيما بين الزوجين إنما تقع على وقت انتهاء١ النكاح، وقول أبى يوسف رحمه الله أرفق بالناس، وعليه الفتوى ( قلت: أرأيت إن قال (( كفلت لك بنفقتك فى كل شهر٢ عشرة دراهم أبدا)) وطلقها الزوج طلاقا٣ بائنا هل لها أن تأخذ الكفيل بنفقتها فى عدتها ؟ قال: نعم ) لأنه كفيل بنفقتها ما دام النكاح باقيا، والنكاح باق من وجه .

( قلت : فإن كان للمرأة خدم هل يجبر الزوج على أن ينفق عليها وعلى خادم واحد يخدمها٤؟ قال: نعم) لأنه لا بد لها من خادم واحد ( وإن كانت لها خدم كثيرة٥ قال أبو حنيفة ومحمد رضى الله عنهما: لا يجب [عليه] أكثر من نفقة خادم واحد، وقال أبو يوسف رحمه الله: يجب [ عليه] نفقة خادمين) وعن أبى يوسف رحمه اللّه أنه قال: إذا كانت المرأة فائقة بنت فائق زفت٦ إلى زوجها مع خدم استحقت نفقة الخدم كلها على الزوج، وحق المسألة فى المبسوط٧. ثم اختلف مشايخنا فى الخادم

(١) وفى ك ((تقع على انتهاء)) (٢) وفى ك ((لوقال الكفيل كفلت لك بنفقتك كل شهر، (٣) فى و «فطلقها الزوج، وفى ك «فطلقها طلاقا)» (٤) فى و ((ليخدمها، (٥) من و، وفى الأصل (( كثير)) وفى ك (( وإن كان لها خدم كثير)). (٦) وفى ك ((فائقة بيت فانزفت)) (٧) فى و، ك ((وحق المسألة المبسوط))؛ و فى شرح أدب القاضى للصنف فى باب نفقة المرأة ذكر عن الحاكم: قال ينفق الرجل على امرأته و خادمين لأنها قد تحتاج إليهما ليقوم أحدهما بأمور داخل -

أنه

34