162

Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

Daabacaha

دار عالم الكتب

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

الجمهور القديم وهو التحريم للحديث، وهذه المسألة مما يفتى فيه القديم وقد تقدم بيان المسائل التي يفتى فيها على القديم في مقدمة الكتاب.

وصححت طائفة الجديد وهو حل الأكل، منهم القفال في شرح التلخيص والفوراني والروياني والجرجاني في كتابه البلغة وقطع به في التحرير، ويجاب لهؤلاء عن الحديث بأن المراد تحريم أكل اللحم فإنه المعهود، هذا حكم جلد المأكول، فأما جلد ما لا يؤكل فالمذهب الجزم بتحريمه، وبه قطع جماعات منهم القاضي أبو الطيب، والحاملي والدارمي والبغوي، وغيرهم، والوجه الآخر ضعيف، وحكى الفوراني عن شيخه القفال أنه قال لا فرق بين المأكول وغيره ففي الجميع القولان وهذا ضعيف(١).

(١) المجموع، ج١، ص ٢٨٨-٢٨٩.

157