Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Daabacaha
دار عالم الكتب
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
(d. Unknown)المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Daabacaha
دار عالم الكتب
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
هذه المسألة لم تذكر في باب الأطعمة وإن كانت منها وإنما ذكرها الشافعية في باب الآنية من كتاب الطهارة فانظر إلى ما عانيته في استخراج هذه المسألة من مشقة وبحث ودقة وبهذا يتضح لك أن فقهاءنا يلحقون بعض المسائل ببعض الأبواب والكتب استناداً واكتفاء بعلمهم الوافر وأن المطالع لكتبهم لابد أن يكون فقيهاً.
قال الشيرازي: "وهل يجوز أكله - أي جلد الميتة بعد الدبغ؟ - ينظر فإن كان من حيوان يؤكل ففيه قولان: قال في القديم لا يؤكل لقوله ﷺ "إنما حرم من الميتة أكلها" وقال في الجديد يؤكل لأنه جلد طاهر من حيوان مأكول فأشبه جلد المذكى، وإن كان من حيوان لا يؤكل لم يحل أكله لأن الدباغ ليس بأقوى من الذكاة، والذكاة لا تبيح ما لا يؤكل لحمه، فلأن لا بيحه الدباغ أولى. وحكى شيخنا أبو حاتم القزويني عن القاضي أبي القاسم بن كج أنه حكى وجهاً آخر أنه يحل، لأن الدباغ عمل في تطهير ما يؤكل فعمل في إباحته بخلاف الذكاة"(١).
وقال النووي: "الحديث المذكور ثابت في الصحيحين، وهو تمام حديث إبن عباس المذكور في أول الفصل فإنه ﷺ قال: هلا أخذتم أهابها فدبغتموه فانتفعتم به" قالوا إنها ميتة، قال" إنما حرم أكلها" وفي النسائي "إنما حرم الله أكلها" وهذان القولان في حل أكله مشهوران، أصحهما عند
(١) المهذب مع المجموع، ج١، ص ٢٨٨.
156