135

Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

Daabacaha

دار عالم الكتب

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

الصحيح أن القولين في الأحوال كلها بوجود علتها في كل الأحوال، والمذهب صحتها بكل حال، وسواء اقتدى بإمام أحرم بعده أم بإمام كان محرماً قبل إحرام هذا المقتدي.

قال أصحابنا: ولو نرى الاقتداء في صلاة رباعية بمن يصلي ركعتين فسلم الإمام بعد فراغه فقام المقتدي واقتدى في ركعتيه الباقيتين بآخر ففيه القولان: ومثله هذا الذي يعتاده كثير من الناس يدرك الإمام في صلاة التراويح فيحرم خلفه بالعشاء، فإذا سلم الإمام قام المقتدي لإتمام صلاته ثم يحرم الإمام بركعتين أخريين في التراويح فيقتدي به فيهما، ففي صحته القولان، أصحهما الصحة.

وهكذا لو اقتدى في كل ركعة ففيه الخلاف بالترتيب وأولى بالبطلان، فإذا قلنا بالصحة فاختلفا في الركعة لزم المأموم متابعة الإمام فيقعد في موضع قعوده ويقوم قيامه، فإن تمت صلاة الإمام أولاً قام المأموم بعد سلامه لتتممة صلاته لأنه مسبوق، وإن تمت صلاة الإمام أولاً لم يجز له متابعة الإمام في الزيادة، بل إن شاء فارقه عند تمامها وتشهد وسلم، وتصح صلاته بلا خلاف، لأنه فارقه بعذر يتعلق بالصلاة وإن شاء انتظره في التشهد وطول الدعاء حتى يلحقه الإمام ثم يسلم عقبه، ولو سها المأموم قبل الاقتداء لم يتحمل عنه الإمام، بل إذا سلم الإمام سجد هو لسهوه إن كانت تمت صلاته وإلا سجد عن تمامها، وإن سها بعد الاقتداء حمل عنه الإمام، وإن سها بعد الاقتداء حمل عنه الإمام، وإن سها الإمام قبل الاقتداء أو بعده لحق المأموم سهوه ويسجد معه ويعيده في آخر صلاته على الأظهر كالمسبوق

130