134

Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

Daabacaha

دار عالم الكتب

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

عليه في الطريقين، وينكر على المصنف كونه قال: يقطع الصلاة ولم يقل يسلم من ركعتين كما قال الشافعي والأصحاب، ويتأوله كلامه على أنه أراد إذا خشي فوت الجماعة لو لم تتم ركعتين، فإنه حينئذ يستحب قطعها، فلو لم يقطعها ولم يسلم بل نوى الدخول في الجماعة واستمر في الصلاة فقد نص الشافعي في مختصر المزني على أنه يكره، واتفق الأصحاب على كراهته كما نص عليه، وفي صحتها طريقان.

أحدهما: القطع ببطلانها، وحكاه الفوراني وغيره عن أبي بكر الفارسي، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة.

والثاني: وهو الصواب المشهور الذي أطبق عليه الأصحاب وفيه قولان مشهوران، أصحهما باتفاق الأصحاب: يصح، وهو نصه في معظم كتبه الجديدة والثاني: لا يصح، نص عليه في الإملاء في كتبه الجديدة، ودليلها ما ذكره المصنف، ويستدل للصحة أيضاً بحديث سهل بن سعد أن النبي ﷺ "ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف فحضرت الصلاة قبل مجيء النبي ﷺ فقدموا أبا بكر ليصلي، ثم جاء النبي ﷺ وهو في الصلاة فتقدم فصلى بهم واقتدى به أبو بكر والجماعة" فصار أبو بكر مقتدياً في أثناء صلاته.

واختلف أصحابنا في موضع القولين على أربع طرق مشهورة أحدهما: القولان فيمن بعد ركوعه منفرداً، فإن دخل ركوعه صحت قولاً واحداً، والثاني: القولان فيمن دخل فيها بعده بطلت قولاً واحداً، والثالث، القولان إذا اتفقا في الركعة كأولى أو ثانية، فإن اختلفا وكان الإمام في ركعة والمأموم في أخرى متقدمة أو متأخرة بطلت قولاً واحداً والرابع: وهو

129