199Al-Muntakhab min Kutub Shaykh al-Islamالمنتخب من كتب شيخ الإسلامAlawi Al-Saqaf علوي السقاف Daabacahaدار الهدى للنشر والتوزيعDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ مGoobta DaabacaaddaالرياضNoocyadaرأي الأول؛ فإنه لا يأمر به، أو لا يأمر إلا بما يراه مصلحة ولا ينهى عنه؛ إذ ليس له أن ينهى غيره عن اتباع اجتهاده، ولا أن يوجب عليه اتباعه؛ فهذه الأمور في حقه من الأعمال المعفوة: لا يأمر بها ولا ينهى عنها، بل هي بين الإباحة والعفو.وهذا باب واسع جدًا؛ فتدبره!) (١) .* * *(١) * «مجموع الفتاوى» (٢٠ / ٤٨ - ٦١) .1 / 208NuqulLa wadaagWeydiiso AI