103

Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawheed

الملخص في شرح كتاب التوحيد

Lambarka Daabacaadda

الأولى ١٤٢٢هـ

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠١م

Noocyada

وفي الصحيح عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" (١) .
ــ
عائشة: هي أم المؤمنين زوج النبي ﷺ وبنت أبي بكر الصديق ﵄، وهي أفقه النساء مطلقًا، وأفضل أزواج النبي ﷺ ما عدا خديجة، ففي تفضيلها عليها خلافٌ، توفيت سنة ٥٧هـ.
في الصحيح: أي صحيح البخاري.
فليطعه: أي ليفعل ما نذره من طاعته.
فلا يعصه: أي فلا يفعل ما نذره من المعصية.
المعنى الإجمالي للحديث: أن النبي ﷺ يأمر من صدر منه نذرُ طاعةٍ أن يوفي بنذره: كمن نذر صلاةً أو صدقة أو غير ذلك، وينهى من صدر منه نذر معصية عن تنفيذ نذره: كمن نذر الذبح لغير الله أو الصلاة عند القبور أو السفر لزيارتها أو غير ذلك من المعاصي.
مناسبة الحديث للباب: أنه دل على أن النذر يكون طاعةً ويكون معصيةً، فدلّ على أنه عبادة؛ فمن نذر لغير الله فقد أشرك به في عبادته.
ما يستفاد من الحديث:
١- أن النذر عبادة، فصرفه لغير الله شرك.
٢- وجوب الوفاء بنذر الطاعة.
٣- تحريم الوفاء بنذر المعصية.

(١) أخرجه البخاري برقم "٦٦٩٦" وأبو داود برقم "٣٢٨٩" والترمذي برقم "١٥٢٦" وابن ماجه برقم "٢١٢٦"، وأحمد في مسنده "٦/٣٦، ٤١".

1 / 108