194

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Noocyada

Maaliki

أقلت عليه الكلاب فقتلته فلا تأكله(١)، ولا بأس بالصيد بكلب المجوسي، ولا يؤكل صيد أرسل عليه المجوسي كلبه(٢).

قال الأوزاعي: إذا اشتركَ كلبُ المجوسي وكلبُ المسلم، فأخذ هذا بمقتلهِ، وهذا برجله فلا بأس بأكلهِ.

***

(١) ((الإشراف)) لابن المنذر (٤٥٦/٣).

(٢) ((الموطأ)) (٤٩٣/٢)، و((المدونة)) (٥٣٢/١)، و((الاستذكار)) (٢٧٩/٥)، و((الإشراف)) لابن المنذر (٤٥١/٣).

194