193

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Noocyada

Maaliki

قال الأوزاعيُّ في المعراض: خرقَ أو لم يخرق، فلا بأس أنْ تأكلَ ما أصاب(١).

وما قتلتهُ الكلابُ والفهودُ والبزاةُ والصقورُ المعلمة، فلا بأس بأكلهِ، وإن لم تدرك ذكاته، وإن غاب عنك مصرعه(٢)، وإن أكلَ منه قبل أن تذکیه ما لم يبت عنك(٣).

فإن بات عنك، قال أبو حنيفة: إنْ أكلَ منهُ فلا تأكل(٤).

قال الشّافعيُّ مثل قول أبي حنيفة(٥).

قال عبد الله: وما رميتهُ بسهمِكَ، وأرسلتَ عليهِ كلبكَ فسقط في الماء وقد أنفذت مقاتله، فلا بأس بأكله(٦)، وكذلك الذبيحة تجد الماء(٧) بعد أن يخبر عليها.

ومن أرسل كلباً أو بازاً فليسم الله فليسم الله، فإن نسي فلا شيء عليه، وما

(١) ((الاستذكار)) (٢٦٦/٥).

(٢) ((الموطأ)) (٤٩٣/٢)، و((المدونة)) (٥٣٤/١)، و((الاستذكار)) (٢٧٧/٥)، و((الإشراف)) لابن المنذر (٤٤٦/٣).

(٣) ((الموطأ)) (٤٩٢/٢)، و((الاستذكار)) (٢٧١/٥)، و((الإشراف)) لابن المنذر (٤٥١/٢).

(٤) ((المبسوط)) السرخسي (٢٤٣/١١)، و((بدائع الصنائع)) (٥٣/٥، ٥٤)، و(«الهداية» (٤٠٢/٤، ٤٠٣) و((الاختيار)» (٦/٥).

(٥) ((الأم)) (٢٤٩/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٨٩)، و((الحاوي الكبير)) (٧/١٥)، و ((المجموع)) (١٠٤/٩).

(٦) ((الموطأ)) (٣٢٩/١).

(٧) هكذا الجملة في المخطوط، ولعل الصواب: توجد في الماء.

193