The Useful Compendium in Imami Jurisprudence

Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AH
88

The Useful Compendium in Imami Jurisprudence

المختصر النافع في فقه الإمامية

Lambarka Daabacaadda

الثانية - الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1402 - 1410

ولو أفاض قبل الفجر عامدا عالما جبره بشاة، ولم يبطل حجه، إن كان وقف ب‍ " عرفات ".

ويجوز الإفاضة ليلا للمرأة والخائف.

والمندوب: صلاة الغداة قبل الوقوف والدعاء، وأن يطأ الصرورة المشعر برجله.

وقيل: يستحب الصعود على قزح، وذكر الله عليه.

ويستحب لمن عدا الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس وألا يجاوز وادي محسر حتى تطلع والهرولة في الوادي، داعيا بالمرسوم، ولو نسي الهرولة رجع فتداركها.

والإمام يتأخر بجمع حتى تطلع الشمس.

واللواحق ثلاثة:

(الأول) الوقوف بالمشعر ركن، فمن لم يقف به ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه، ولا يبطل لو كان ناسيا.

ولو فاته الموقفان بطل ولو كان ناسيا.

(الثاني) من فاته الحج سقطت عنه أفعاله، ويستحب له الإقامة ب‍ " منى " إلى انقضاء أيام التشريق، ثم يتحلل بعمرة مفردة ثم يقضي الحج إن كان واجبا.

(الثالث) يستحب التقاط الحصى من جمع وهو سبعون حصاة.

ويجوز من أي جهات الحرم شاء، عدا المساجد.

وقيل: عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف.

ويشترط أن يكون أحجارا من الحرم أبكارا.

ويستحب أن تكون رخوة برشا بقدر الأنملة ملتقطة منقطة.

ويكره الصلبة والمكسرة.

القول في مناسك " منى " يوم النحر، وهي رمي جمرة العقبة، ثم الذبح: ثم الحلق.

أما الرمي: فالواجب فيه النية، والعدد وهو سبع وإلقاؤها بما يسمى رميا، وإصابة الجمرة بفعله.

Bogga 88