The Useful Compendium in Imami Jurisprudence
المختصر النافع في فقه الإمامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية - الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1402 - 1410
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Useful Compendium in Imami Jurisprudence
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية - الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1402 - 1410
Noocyada
ولو كان ناسيا تداركه ليلا، ولو إلى الفجر.
ولو فات اجتزأ بالمشعر.
(الثانية) لو فاته الوقوف الاختياري (1) وخشي طلوع الشمس لو رجع، اقتصر على المشعر ليدركه قبل طلوع الشمس.
وكذا لو نسي الوقوف ب " عرفات " أصلا اجتزأ بإدراك المشعر قبل طلوع الشمس.
ولو أدرك (عرفات) قبل الغروب ولم يتفق له المشعر حتى طلعت الشمس أجزأه الوقوف به، ولو قبل الزوال.
(الثالثة) لو لم يدرك (عرفات) نهارا وأدركها ليلا ولم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس فقد فاته الحج وقيل: يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال القول في الوقوف بالمشعر والنظر في مقدمته وكيفيته ولواحقه.
والمقدمة: تشتمل على مندوبات خمسة.
الاقتصاد في السير، والدعاء عند الكثيب الأحمر (2).
وتأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة ولو صار ربع الليل والجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، وتأخير نوافل المغرب حتى يصلي العشاء.
وفي الكيفية واجبات ومندوبات.
فالواجبات: النية، والوقوف به.
وحده ما بين المأزمين إلى الحياض، إلى وادي محسر.
ويجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام، ويكره لا معه.
ووقت الوقوف ما بين طلوع الفجر، إلى طلوع الشمس، للمضطر إلى الزوال.
Bogga 87
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 308