يستعان به على قتال المسلمين، الا ان يكون دخل ومعه شيء فيجوز تمكينه من ذلك دون ما سواه.
فاذا دخل مسلم دار الحرب بأمان، ثم أخذ منهم مالا قرضا أو سرقة ثم عاد إلينا ودخل صاحب المال إلينا بأمان، كان على المسلم رد ماله إليه لأن الأمان يقتضي الكف عن ماله.
وإذا دخلت المرأة إلى دار الإسلام مستأمنة وكان لها زوج مشرك، انقطعت العصمة (1) بينهما ولم يحتج في ذلك الى طلاق بل يكون ذلك فسخا للنكاح، وليس لها ان تتزوج حتى تنقضي عدتها، وإذا خرجت من دار الحرب حاملا و[1] تزوجت، كان النكاح مفسوخا.
وإذا تزوج الحربي حربية لها زوج، ثم أسلما وخرجا من دار الحرب لم تحل له الا بنكاح جديد وإذا تزوج الحربي حربية ودخل بها ثم ماتت، وأسلم زوجها في دار الإسلام وجاء وارثها طالبا لزوجها بمهرها، لم يجب عليه دفع ذلك إليه لأن الوارث من أهل (2) الحرب ولا أمان له على هذا الوجه، فان كان لها ورثة مسلمون كان لهم مطالبة الزوج بالمهر، ولا يحكم من المستأمنين [2] فيما كان بينهم في دار الحرب إذا تحاكموا فيه الى المسلمين، ويحكم بينهم فيما كان بينهم في دار الإسلام.
والحربي إذا أسلم في دار الحرب عصم بذلك دمه وجميع ماله مما يمكن نقله الى دار الإسلام، واما أولاده إلا صاغر انه كان له ذلك، وهذا حكمه إذا أسلم وهو في دار الإسلام، فأما أولاده البلغ فلهم حكم أنفسهم، واما أملاكه التي لا يمكن
Bogga 311