294

يعرض قيمتها على صاحب القلعة ويسلمها الى الدليل، فإن أجاب الى ذلك جاز، وان امتنع كل واحد منهما من ذلك، قيل لصاحب القلعة «ارجع الى قلعتك بأهلك» ويزول الصلح، لأنه قد اجتمع هاهنا شيئان متنافيان، فلا يمكن الجمع بينهما، وحق الدليل سابق وجب تقديمه، وإذا كان المشرك ممتنعا وهو أسير فجعل له جعل على ان يدل على المشركين فدل عليهم، وجب الوفاء بما ضمن له.

ولو جعل له جعل على ان يدل على مأة فدل على خمسين، أو عشرة فدل على خمسة، كان النصف مما جعل له، فان كان أسيرا فجعل له أسيرا يقتل لم يقبل [1] لان القتل لا يتبعض، فان لم يؤخذ في الموضوع الذي دل عليه أحد، لم يكن له من الجعل شيء.

وإذا ضل مسلم عن الطريق ومعه أسير من المشركين، فجعل له الأمان إن دله على الطريق، فلما دله عليها [2] ولاح له الجيش خاف المسلم من ان لا يطلقه صاحب الجيش، كان عليه إطلاقه قبل وصوله الى الجيش، فإن أدركه المسلمون قبل إطلاقه كان على صاحب الجيش إطلاقه له، فان اتهمه في ذلك استحلفه عليه ثم أطلقه، وان لم يفعل صاحب الجيش ذلك، على المسلم ان يأخذه في سهمه ثم يطلقه بعد ذلك.

وإذا دخل إنسان من المشركين الى دار الإسلام أمنا، (1) ثم أراد الرجوع الى دار الحرب، لم يمكن له ان يخرج بشيء من السلاح وما جرى مجراها مما

Bogga 310