طوافه للتمتع وعليه بعد ذلك الخروج الى الصفا والسعي.
«باب السهو والشك في الطواف»
السهو والشك في الطواف على ضربين: أحدهما يوجب إعادته، والأخر لا يوجب إعادته.
والذي يوجب إعادته أن يسهو في طواف فريضة ويذكر انه طاف أقل من أربعة أشواط، أو يشك فيه فلا يعلم هل طاف أم لم يطف، أو يشك في حال الطواف ولا يدرى كم طاف جملة، أو يشك بين ستة وسبعة وثمانية فلا يدرى كم طاف من ذلك وهو في حال الطواف أيضا، أو يشك بين ستة وسبعة ولا يدرى كم طاف منهما وهو في حال الطواف.
أو يسهو فيطوف على غير طهارة ثم يذكر ذلك، أو يسهو فيطوف من خارج المقام حيث هو الان، أو يزيد فيه متعمدا، أو يسهو عنه وهو في طواف الزيارة ولا يذكره حتى عاد إلى أهله فيرجع ويقضيه مع التمكن من ذلك، فان لم يتمكن من الرجوع أمر من يطوف عنه، أو يتعمد تقديم طواف النساء على السعي فليعده، أو يستعين بغيره في حصر عدد الأشواط فشكا جميعا في ذلك.
واما الذي لا يوجب إعادته فهو: ان يسهو عن الشوط السابع ثم يذكر بعد الانصراف فعليه ان يعيد شوطا بدله فان لم يكن ذكر ذلك حتى اتى بلده أمر من يطوف عنه، أو يسهو فيطوف ثمانية أشواط فليضف الى ذلك ستة أشواط أخر، ويصلى اربع ركعات، ركعتين فيما بعد الطواف ثم يسعى ويصلى الركعتين الأخيرتين بعد السعي.
أو يسهو ويذكر في الشوط الثامن انه طاف سبعا، فان ذكر ذلك قبل بلوغه الحجر الأسود قطعه، وان كان ذكر ذلك بعد ان جاوزه تمم أربعة عشر أشواطا، أو شك فلا يعلم هل طاف سبعة أو ثمانية فليقطعه ويصلى ركعتين، أو يسهو فيقطعه ويصلى ركعتين أو يسهو فيقطعه ويمضى إلى السعي ثم يذكر ذلك فان ذكره قبل ان يسعى ستا يتمم الطواف، وان كان قد سعى ستا [1] قطع السعي وعاد الى الطواف
Bogga 238