رؤسهم بعد ذلك، ومن أسلم من ملاكها سقط عنه ما وضع على أرضه بالصلح، كما يسقط عنه الجزية التي على رأسه بالإسلام. لأنه بدل من الجزية، ويكون حكم من أسلم من أربابها فيها، حكم المسلم (1) عليها طوعا، وهذه الأرض يصح التصرف فيها بسائر أنواع التصرف. وللإمام (عليه السلام) الزيادة والنقصان فيما يصالحهم عليه بعد ان يمضي مدة الصلح بحسب ما يراه من الصلاح في ذلك.
«باب ذكر أرض الأنفال»
كل ارض انجلى أهلها عنها، وكل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب إذ أسلمها أهلها من غير قتال، وكل ارض باد أهلها، ورؤس الجبال، وبطون الأودية والآجام، وصوافي الملوك، وقطائعهم ما لم يكن ذلك غصبا وكل ارض كانت آجاما فاستحدثت مزارع، أو كانت مواتا فأحييت، فجميع ذلك من الأنفال، وهي للإمام (عليه السلام) خاصة دون غيره من سائر الناس، وله ان يتصرف فيها بالهبة، والبيع، وغير ذلك من سائر أنواع التصرف حسب ما يراه، وله (ع) ان يقبلها بما يراه من نصف، أو ثلث، أو ربع، وله بعد انقضاء مدة القبالة أن يقبضها، وينزعها ممن هي في يده بالقبالة، ويقبلها لغيره الا ان يكون مما كانت مواتا فأحييت، فإنها إذا كانت كذلك لم ينتزع من يد من أحياها، وهو اولى بالتصرف فيها ما دام يتقبلها بما يتقبلها به غيره، فان لم يتقبلها بذلك جاز للإمام (ع) ان ينتزعها من يده ويقبلها لغيره كما يراه، ويجب على المتقبل فيما يبقى في يده بعد إخراج مال القبالة وما لحقه عليها من المؤن، العشر أو نصف العشر حسب ما [1] يراه الامام (ع).
Bogga 183