166

وإذا عمروها، فليس عليهم الا فيما تخرجه، وهو العشر ونصف العشر بحسب سقيها، كما ذكرناه في باب الزكاة، وان تركوا عمارتها حتى صارت خرابا، كانت حينئذ لكافة المسلمين، يقبلها الامام (عليه السلام) ممن يقوم بعمارتها بحسب ما يراه، من نصف أو ثلث أو ربع وعلى متقبلها بعد إخراج مؤنة الأرض وحق القبالة فيما يبقى في خاصة من عليها إذا بلغ خمسة أوسق، أو أكثر من ذلك، العشر أو نصف العشر بحسب سقيها على ما سلف بيانه.

«باب ذكر الأرض المفتحة بالسيف عنوة»

الأرض إذا فتحت عنوة كانت لجميع المسلمين، للمقاتل منهم وغير المقاتل وارتفاعها [1] يقسم بينهم، ولا للمقاتل منهم الا بما يكون في العسكر فان ذلك يقسم في المقاتلة دون غيرهم. ولا يصح التصرف فيها بوقف ولا صدقة ولا بيع ولا بغير ذلك من سائر ضروب التمليك.

وللإمام (عليه السلام) ان يقبلها بما يراه لمن يعمرها، اما بالنصف أو الثلث، أو الربع، وللإمام (عليه السلام) ان ينقلها من متقبل الى آخر بعد انقضاء مدة زمان التقبل، وله التصرف في هذه الأرض بحسب ما يراه، صلاحا للمسلمين، ويجب على المتقبل فيما يبقى في يده مما تخرجه بعد إخراج المال الذي يقبلها به، العشر، أو نصف العشر حسب السقي (1) كما تقدم القول به.

«باب ذكر ارض الصلح»

ارض الصلح هي أرض الجزية، فإذا صالح الامام (عليه السلام) أهلها عليها وجب عليهم الأداء لما يصالحهم عليه، من نصف أو ثلث أو ربع. ولا يجب على رؤسهم، لأن ما وضع على هذه الأرض بالمصالحة، بدل من جزية رؤسهم فليس يجب على

Bogga 182