اتجر الولي به نظرا لهم فعليه إخراجها عنهم.
ويجوز ان يأخذ لنفسه من الربح مقدار ما يحتاج اليه على قدر الكفاية، والأفضل له ترك ذلك.
فان اتجر لنفسه، وكان في تلك له ذمة [1] تفي بالمال، كان عليه ضمانه، وكان الربح له، وان كان لا ذمة له تفي بذلك، وتصرف فيه من غير ولاية ولا وصية، كان عليه ضمان المال، ويكون الربح لأصحابه، وليس له فيه شيء، ويخرج الزكاة عنه.
فاما ما عدا أموالهم الصامتة- من المواشي والغلات- فان [2] كان الزكاة واجبة فيها، وعلى وليهم إخراجها إلى مستحقها.
وسبائك الذهب والفضة، قد ذكرنا انها متى سبكت فرارا من الزكاة، كانت الزكاة واجبة عليها، فان كان لم يسبكها فرارا من ذلك، فالزكاة مستحبة فيها.
وما كان حليا، كانت زكاة إعارته.
وكل ما خالف ما ذكرناه «ان الزكاة يتعلق به» من الخضر كالبقول، ووالباذنجان والبطيخ، وما أشبه ذلك وليس يتعلق بشيء من الزكاة.
«باب المقدار الذي ينبغي إخراجه من الزكاة».
المقدار الذي ينبغي إخراجه منها هو ما يجب في النصاب، وقد تقدم في ما سلف ذكر ذلك.
Bogga 168