151

وهو تسعة أرطال بالعراقي، وستة أرطال بالمدني.

وما لا يجب فيه الزكاة من هذه الغلات يسمى عفوا، وإذا وقف إنسان على غيره ضيعة، وبلغت غلتها نصابا. فان كانت وقفا على واحد كان عليه الزكاة في ذلك وان كانت وقفا على جماعة، وبلغ نصيب كل واحد منهم النصاب، كان على كل واحد منهم الزكاة.

واعلم ان الاعتبار فيما تخرجه الأرض مما يكال أو يوزن، مما عدا هذه الغلات الأربع يجري مجرى الاعتبار فيما تقدم مما الزكاة فيه مفروضة. وانما ذكرنا ذلك، لان هذه الغلات يستحب إخراج الزكاة عنها، وأردنا أن نبين، ان الاعتبار فيها كالاعتبار في الغلات الأربع التي الزكاة واجبة فيها.

وأموال التجارة يجرى الاعتبار فيها مجرى الاعتبار في الأموال [1] التي يجب فيها الزكاة، لأن إخراج ذلك عنها مستحب أيضا.

ويزيد مال التجارة على ذلك، بان يطلب برأس المال أو الربح.

فاذا اجتمعت الشروط المقدم ذكرها، وطلب رأس المال أو الربح صح إخراج الزكاة عنها. وان طلب تجارة [2] لم يكن فيها زكاة جملة.

واما الخيل، ففيها أيضا الزكاة مستحبة، ولها شروط، وهي الملك، والسوم وحلول الحول عليها، وليس بها نصاب يراعى في ذلك، فاذا حصلت فيها الشروط التي ذكرناها كان على كل رأس من العتاق منها ديناران، وكل رأس من البرازين دينار واحد.

والمال الذي يغيب عن صاحبه سنين، ثم يعود اليه ولم يكن متمكنا في حال غيبته من التصرف فيه، فإنه يستحب ان بزكى لسنة واحدة.

واما مال الأطفال، والمجانين الصامت [3] ففيه الزكاة أيضا مندوبة إذا

Bogga 167