The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1432 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Detailed Explanation of Fiqh Principles
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1432 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
في تعريفه للقاعدة الفقهية، ذاكراً أنه استخلصه: ((بعد تأمل لمدلول القاعدة الفقهية وخصائصها، وملاحظة الفروق بينها وبين غيرها مما يطلق عليه قاعدة(١).
والمعنى الذي ذكره في شرحه، هو المعنى الذي نقله البجنوردي عن بعض العلماء، حيث ذكر في شرحه أن القاعدة الأصولية يستخرج منها حكم الجزئيات بالواسطة وليس مباشرة، بخلاف القاعدة الفقهية التي يستخرج منها حكم الجزئيات الفقهية مباشرة، فالقاعدة الأصولية: (الأمر للوجوب) تفيد وجوب الصلاة ولكن بواسطة الدليل وهو قوله تعالى: ﴿أَقِيمُواْ الصَّلَاةَ﴾ [الأنعام: ٧٢]، والقاعدة الفقهية (الأمور بمقاصدها) تفيد وجوب النية في الصلاة مباشرة ومن دون واسطة(٢).
٢ - وفرق بعض العلماء بينهما بثلاثة وجوه، مرتبطة مع بعضها، وهي:
أ - إن النتيجة المستفادة من ضم القضية الصغرى إلى كبراها التي هي قاعدة أصولية، تعدّ من قبيل الاستنباط، أما القاعدة الفقهية فليس فيها الاستنباط المذكور، وإنما هي تطبيق للقاعدة على صغراها(٣) فقط، وقد فرقوا بين الاستنباط والتطبيق بكون القضية الكبرى في الاستنباط مغايرة للحكم المستنبط منها، كقضية (الأمر للوجوب) الكبرى، المستفاد منها وجوب الصلاة، أما القضية الكبرى في التطبيق فإنها متحدة مع الحكم المستفاد منها (٤) كقاعدة (الخراج
(١) القواعد للمقري، القسم الدراسي ١/ ١٠٧ - ١٠٨.
(٢) المرجع السابق.
(٣) مباني الاستنباط ٩/١، ١١، للسيد أبي القاسم الكوكبي من تقريرات السيد أبي القاسم الخوئي، ومباني الاستنباط ٤/ ٧، للسيد أبي القاسم التبريزي الباغميشة من تقريرات السيد أبي القاسم الخوئي.
(٤) مباني الاستنباط ١/ ١٠ الهامش.
45