46

The Detailed Explanation of Fiqh Principles

المفصل في القواعد الفقهية

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

والذي يفهم من ذلك أنه فرّق بينهما بما يأتي:

أ - إن القواعد الأصولية ناشئة عن الألفاظ العربية وما يعرض لها من نسخ وترجيح وعموم وخصوص وأمر ونهي وغير ذلك، ولم يخرج عن هذا إلا بعض الأدلة وصفات المجتهدين، أما القواعد الفقهية فليست كذلك.

ب - إن القواعد الأصولية لا يفهم منها أسرار الشرع ولا حكمته، بينما يمكن أن نأخذ هذه الأسرار والحكم من القواعد الفقهية، وبعد ذلك وجدنا طائفة من العلماء والباحثين تهتم بالتفريق بين هذين النوعين من القواعد، نذكر فيما يأتي بعضاً منها :

١ - ذكر البجنوردي (السيد ميرزا حسن الموسوي) في كتابه القواعد الفقهية أن بعض العلماء وضع ميزاناً للتفريق بينهما، وهو أن المسألة الأصولية هي ما لم تكن متعلقة بكيفية العمل بلا واسطة، بل إنها تتعلق بها مع الواسطة، وهذا ما لم يتحقق في القاعدة الفقهية التي تتعلق بكيفية العمل بلا واسطة، وبناء على ذلك ذكروا أن المسألة والقاعدة الأصولية بِيَد المجتهد ولا حظّ للمقلد في مجال تطبيقها، بينما تطبيق القاعدة الفقهية من الممكن أن يكون في يد المقلد كما هو في يد المجتهد(١).

ومما يوضح ذلك أن القاعدة الأصولية (النهي للتحريم) مثلاً لا تدل على حرمة الزنا مباشرة، بل بتوسط الدليل، وهو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُواْ الزِّنَا﴾ [الإسراء: ٣٢]، بينما القاعدة الفقهية (من أتلف شيئاً فعليه ضمانه) تفيد وجوب الضمان على المتلف مباشرة ومن دون واسطة. وهذا المعنى هو نفسه الذي ذكره د. أحمد بن عبد الله بن حميد في القسم الدراسي من تحقيقه لكتاب القواعد للمقري، والذي أورده

(١) القواعد الفقهية للسيد ميرزا حسن الموسوي البجنوردي ص ١٠٧.

44