Al-Maraseel by Abu Dawood

Abu Dawood al-Sijistani d. 275 AH
89

Al-Maraseel by Abu Dawood

المراسيل لأبي داود

Baare

شعيب الأرناؤوط

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Hadith
١٧٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى، بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ زَادَ: وَإِنْ كَانَ فَضَلَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْءٌ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، قَالَ: أَبُو بَكْرٍ: وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ «مَنْ تُوُفِّيَ وَعِنْدَهُ سِلْعَةُ رَجُلٍ بِعَيْنِهَا لَمْ يَقْضِ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَصَاحِبُ ⦗١٦٤⦘ السِّلْعَةِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِيهَا»

1 / 163