فِي الْمُفْلِسِ
١٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزهري قَالَ: «كَانَتْ تَكُونُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دُيُونٌ عَلَى رِجَالٍ، مَا عَلِمْنَا حُرًّا بِيعَ فِي دَيْنٍ»
١٧١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، - وَهُوَ أَحَدُ قَوْمِهِ بَنِي سَلِمَةَ، - كَثُرَ دَيْنُهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «فَلَمْ يَزِدْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غُرَمَاءَهُ عَلَى أَنْ خَلَعَ لَهُمْ مَالَهُ»
١٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزهري، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَسَمَّاهُ ابْنُ دَاوُدَ: عَبْدَ الرَّحْمَنِ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، لَمْ يَزَلْ يُدَانُ حَتَّى أَغْلَقَ مَالُهُ كُلُّهُ، فَأَتَى غُرَمَاؤُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ⦗١٦٣⦘ فَطَلَبَ مُعَاذٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَسْأَلَ غُرَمَاءَهُ أَنْ يَضَعُوا أَوْ يُؤَخِّرُوا، فأبوا، فَلَوْ تَرَكُوا لِأَحَدٍ مِنْ أَجْلِ أَحَدٍ لَتُرِكَ لِمُعَاذٍ مِنْ أَجْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، «فَبَاعَ النَّبِيُّ ﷺ مَالَهُ كُلَّهُ فِي دَيْنِهِ، حَتَّى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ»