345

============================================================

القن الرابع: المقالات التي اختلف فيها أهل الملة ولا يعتقدوا فيه شيئا، واكثر ما عليهم أن يعتقدوا أنه إن كان ناقضا للجملة التي هم عليها، فهو باطل.

القول في الآجال: قالت المعتزلة وأهل العدل جميعا: إن معنى الآجال الأوقات التي علم الله أن العباد يموتون فيها إن لم يقتلوا قبل ذلك ولم يفعلوا فعلا يستحقون به الزيادة في أعمارهم من صلة الرحم وما أشبهها، وإن وقت القتل الذي ينتهي إليه من يزاد في غمره أجلان أيضا قد علمهما الله.

وقال قوم: وقد قال الله جل ذكره: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمرهه} [فاطر: 11)، فأخبر أنه يزيد في الأعمار، وقد ينقص منها.

قال: والآجال ليس لها فعل وليس يحمل القاتل على القتل؛ فإن القاتل قد كان قادرا على أن لا يقتل، ولو لم يقتل كان الله أعلم بحال المقتول كيف كانث تكون من موت في ذلك الوقت/، أو بقاء إلى تمام أجله.

وقالوا: وليس للقاتل عذر في القتل، وإن وافق الأجل.

وقال أبو الهذيل من بين ما ذكرنا: إنه لولم يقتل لمات من ذلك الوقت.

ووافق القوم فيما سوى ذلك.

وقالت المجبرة ومن وافقهم من الحشوية الطغام: إن كل مقتول فإن أجلسه قد كان حضر، وإنه قتل بأجله، ومات بأجله، وليس يحيلون في قولهم قتل بأجله، ومات بأجله على معنى ئفهم.

قالوا: ولولم يكن القاتل قادرا على أن لا يقتل المقتول، فكأنهم يذهبون إلى أن الأجل وحضوره اضطر القاتل إلى أن يقتل وأحرجه إلى ذلك.

Bogga 345