66

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Daabacaha

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Lambarka Daabacaadda

الثانية

كتاب الصيام

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾(١).

والكلام فيه ستة فصول:

(الفصل الأول في موجبات)

وهي: رؤية الهلال، أو إكمال شعبان ثلاثين، أو وجود غيم ليلة الثلاثين. وتثبت رؤية هلال رمضان بشهادة واحد. ولا تثبت في باقي الأهلة إلا بشاهدين. فإن لم ير مع الصحو، كمل شعبان ثلاثين. وإن وجد غيم أو قتر، وجب الصيام بنية رمضان (في إحدى الروايات)، والأخرى: لا يجب، والأخرى: الناس تبع الإمام.

وإذا لمح الهلال في أي وقت كان من النهار، فهو لليلة الآتية. وإذا رآه أهل بلد، لزم الصوم جميع أهل البلاد. ومتى صاموا بشهادة عدلين ثلاثين يوماً ولم يروا الهلال، أفطروا.

(١) البقرة: ١٨٣

54