65

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Daabacaha

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Lambarka Daabacaadda

الثانية

( فصل )

ولا يجوز دفعها إلى كافر ، ولا عبد ، ولا امرأة مستفنية بزوجها ، ولا لوالديه وإن علوا، ولا لولده وإن سفل ، ولا لزوجته ، ولا لبني هاشم ، ولا مواليهم . وهل يجوز دفعها إلى من تلزمه مؤونته أو بني المطلب ؟ فيه روايتان .

﴿ فصل ﴾

في صدقة التطوع: تستحب الصدقة في جميع الأوقات، وهي في شهر رمضان ، وأوقات الحاجة ، أكثر استحبابا.

ويتصدق بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه . فإن أضر بنفسه أو بمن يمونه وتصدق ، أثم .

53