Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Daabacaha
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Noocyada
Fiqiga Xanbali
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Jawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Daabacaha
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Noocyada
ولا يجوز دفعها إلى كافر ، ولا عبد ، ولا امرأة مستفنية بزوجها ، ولا لوالديه وإن علوا، ولا لولده وإن سفل ، ولا لزوجته ، ولا لبني هاشم ، ولا مواليهم . وهل يجوز دفعها إلى من تلزمه مؤونته أو بني المطلب ؟ فيه روايتان .
في صدقة التطوع: تستحب الصدقة في جميع الأوقات، وهي في شهر رمضان ، وأوقات الحاجة ، أكثر استحبابا.
ويتصدق بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه . فإن أضر بنفسه أو بمن يمونه وتصدق ، أثم .
53