Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab
اللباب في فقه السنة والكتاب
Daabacaha
مكتبة الصحابة (الشارقة)
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م
Goobta Daabacaadda
مكتية التابعين (القاهرة)
Noocyada
الفصل الثاني فصلُ تطهيرِ النَّجاسات
تُزالُ النجاساتُ بالماء، دون غيرهِ من المائعات المزيلةِ لعينِ وأثرِ النجاسة، كالخلِّ وماءِ الوردِ ونحوِهما؛ لأن الأصل في التطهير الماءُ، فلا يقوم مقامَه غيرُه إلا بإذن الشارع، كالدباغِ في تطهير الجلود، والدَّلكِ في تطهير أسفلِ النعلِ وغيره.
١ - تطهير الثوب من بول الرضيع:
لحديث أبي السَّمح قال: كنتُ أخدمُ النبيَّ ﷺ فكان إذا أرادَ أن يغتسلَ، قال: "ولِّني قفاكَ" فأولِّيه قفايَ، فأسْتُرهُ به، فأتي بحسن أو حسينٍ ﵄، فبال على صدره، فجئتُ أغسِلُهُ، فقال: "يُغْسلُ من بولِ الجاريةِ، ويُرشُّ من بول الغلام"، وهو حديث صحيح (^١).
٢ - تطهير الأرض:
إن الأرض التي أصابتْها نجاسةٌ ففي طهارتها وجهان:
الأول: صبُّ الماء عليها؛ لحديث أنس الصحيحَ (^٢)، عن أنس بن مالك ﵁ أن أعرابيًّا قام إلى ناحية المسجد، فبال فيها فزجره الناسُ، فنهاهم النبي ﷺ، فلما قضى بوله، أمر النبي ﷺ بذَنُوبٍ من ماءٍ فأُهْرِيقَ عليه".
والوجه الثاني: جفافُها ويُبْسُها بالشمسِ أو الهواءِ، وذهابُ أثرِ النجاسة؛ لحديث ابن عمر ﵁ قال: كنت أبيتُ في المسجد في عهد رسول الله ﷺ، وكنتُ فتىً عَزَبًا، وكانت الكلاب تبول وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشُّون شيئًا من ذلك"، وهو حديث صحيح (^٣).
قال ابن حجر (^٤): "واستدل أبو داود في السنن على أن الأرض تطهُرُ إذا لاقتْها النجاسة بالجفاف، يعني أن قولَه: "لم يكونوا يرشون" يدل على نفي صب الماء من باب أولى، فلولا أن الجفاف يفيدُ تطهير الأرض، ما تركوا ذلك، ولا يخفى ما فيه" اهـ.
_________
(^١) أخرجه أبو داود رقم (٣٧٦)، والنسائي (١/ ١٥٨)، وابن ماجه رقم (٥٢٦)، وصححه ابن خزيمة (١/ ١٤٣ رقم ٢٨٣)، وصححه الحاكم (١/ ١٦٦)، ووافقه الذهبي.
(^٢) سبق تخريجه في النجاسات رقم (١).
(^٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٤١ - مع العون)، والبغوي في "شرح السنة" (٢/ ٨٢)، وقال: حديث صحيح، والبيهقي (١/ ٢٤٣)، والبخاري في صحيحه معلقًا (١/ ٢٧٨ - مع الفتح).
(^٤) في "فتح الباري" (١/ ٢٧٩).
1 / 36