Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab
اللباب في فقه السنة والكتاب
Daabacaha
مكتبة الصحابة (الشارقة)
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م
Goobta Daabacaadda
مكتية التابعين (القاهرة)
Noocyada
٥ - عَظْم الميتة وقَرْنُها وظُفْرُهَا وحَافِرُهَا، وشعرُها، وريشُها، ووبَرُهَا، ولبنُها، وأنفحَتُهَا طاهرٌ:
لأن الأصل في هذه كلِّها الطهارةُ، ولا دليلَ على النجاسة.
وقال الزهري في عظامِ الموتى - نحوَ الفيلِ وغيره -: أدركتُ ناسًا من سلَفِ العلماء يمتشطونَ بها، ويدَّهِنُون فيها، لا يرون به بأسًا (^١).
وقال حماد: لَا بأس بريشِ الميتة (^٢).
وقال ابن سيرين وإبراهيمُ: ولا بأسَ بتجارة العاجِ (^٣).
قال ابن حجر (^٤) عقب أثر ابن سيرين: "وهذا يدل على أنه كان يراه طاهرًا؛ لأنه لا يجيز بيعَ النجس ولا المتنجِّس، الذي لا يمكن تطهيرهُ، بدليل قصته المشهورة في الزيت" (^٥) اهـ.
٦ - نجاسةُ لحم الحيوان الذي لا يُؤْكَلُ إذا ذُبِحَ:
لحديث سلمةَ بنِ الأكوع قَال: لما أمسى اليومُ الذي فُتحَتْ عليهم فيه خَيْبَرُ أوقدوا نيرانًا كثيرةً، فقالَ رسولُ الله ﷺ: "ما هذه النَّارُ على أيِّ شيء توقدون؟ " قالوا: على لحمٍ، قالَ: "على أيِّ لحم؟ " قالوا: على لحَمِ الحُمُرِ الإنْسِيّة، فَقالَ: "أهْرِيقُوها واكسروها" وقال رَجلٌ: يا رسول الله، أوَنُهْرِيقُهَا ونغسِلُهَا؟ فقال: "أوَ ذاك" وفي لفظ: "فقال: اغْسِلُوا"، وهو حديث صحيح (^٦).
ولحديث أنسٍ قال: أَصَبْنَا مِنْ لَحْم الحُمُر: يعني يومَ خيبرَ فنادَى منادي رسول الله ﷺ: "إن الله ورسولهُ ينهيانكم عن لحومِ الحمرِ؛ فإنها رِجْسٌ أو نَجَسٌ"، وهو حديث صحيح (^٧).
هذان الحديثان يدُلَّانِ على نجاسة لحم الحيوانِ الذي لا يؤكلُ وإن ذُبِح لأنَّ الأمرَ بكسرِ الآنية أولًا، ثم الغسل ثانيًا، ثم قوله: فإنها رجسٌ أو نجسٌ ثالثًا، يدل على النجاسة، ولكنَ الحديثين نصٌّ في الحمر الإنسيةِ، وقياسٌ في غيرها مما لا يؤكل بجامع عدمِ الأكلِ.
_________
(^١) ذكره البخاري في صحيحه (١/ ٣٤٢ رقم الباب ٦٧) معلقًا بصيغة الجزم.
(^٢) المصدر السابق نفسه، ووصله عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٦٧ رقم ٢٠٦).
(^٣) المصدر السابق نفسه، ووصله عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٦٨ رقم ٢١١).
(^٤) في "الفتح" (١/ ٣٤٣).
(^٥) انظر: "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (٢١/ ٩٦ - ١٠٤).
(^٦) أخرجه أحمد (٤/ ٤٨) والبخاري رقم (٤١٩٦) ومسلم رقم (١٨٠٢).
(^٧) أخرجه أحمد (٣/ ١١٥) والبخاري رقم (٥٥٢٨) ومسلم رقم (١٩٤٠).
1 / 35