36

Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة،

٥٨- كل كلام حكمنا أنه لا يفسد الصلاة فإنما هو في اليسير منه (١).

***

باب صلاة التطوع

٥٩- قال أحمد: كل شيء من الخير يبادر إليه (٢).

٦٠- كل من عبد عبادة نهي عنها، ولم يعلم بالنهي، لكنها من جنس المأمور به، أثيب على ذلك (٣).

٦١- كل وقت يجوز فيه الطواف (٤).

٦٢- قال عبد الله عن أبيه: كل شيء يثبت عن النبي ﷺ في القنوت إنما هو في الفجر (٥).

***

باب صلاة الجماعة

٦٣- كل موضع اعتبرنا المشاهدة فإنه يكفيه مشاهدة من وراء الإمام، سواء شاهده من باب أمامه أو عن يمينه أو عن يساره، أو شاهد طرف الصف الذي وراءه، فإن ذلك يمكنه الاقتداء به (٦).

٦٤- كل موضع يقطع فيه بخطأ المخالف - يعني في الصلاة - تجب الإعادة، وما لا يقطع فيه بخطأ المخالف لا يوجب الإعادة. وعنه: يعيد (٧).

(١) المغني ١ / ٣٩٢.

(٢) الفروع ١ / ٥٠٦.

(٣) الفروع ١ / ٥٠٨؛ حکاه ابن مفلح عن شیخه.

(٤) كشاف القناع ١ / ٤٥٢.

(٥) المغني ١ / ٤٥٠.

(٦) المغني ٢ / ٢١.

(٧) الفروع ٢٠/٢ -٢١ الإنصاف ٢ / ٢٦٣.

34