Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1424 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة،
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
d. Unknownالكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1424 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة،
Noocyada
الأدلة الشرعية، أو فهموها من مقاصد التشريع، أو توصلوا إليها بالاستدلال العقلي، أو استنتجوها من قواعد اللغة ودلالات الألفاظ، أو تلك التي كانت نتيجة استقراء وتتبع المسائل الفرعية المتشابهة، ونحو ذلك من طرق الاجتهاد والاستنباط.
ومن أمثلتها ما يلي:
١- فمن الكليات التي مصدرها القياس: «كل من بطلت عبادته لعدم عقله فبطلان عقوده أولى وأحرى، كالنائم، والمجنون ونحوهما»(١).
و «كل ما حرمت ملابسته، كالنجاسات، حرم أكله، وليس كل ما حرم أكله حرمت ملابسته کالسموم»(٢).
و «كل عضو حرم النظر إليه حرم مسُّه بطريق أولى»(٣).
٢- و«كل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر»(٤) نشأت عن الاجتهاد في تنقيح المناط(٥).
ومن ذلك أيضاً: «كل تعليل يتضمن إبطال النص فهو باطل»(٦). و«كل احتمال لا يستند إلى أمارة شرعية لا يلتفت إليه»(٧).
٣- و«كل تصرف جرَّ فساداً أو دفع صلاحاً فهو منهي عنه»(٨) مفهومة من مقاصد الشرع.
(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٣ / ١٠٧.
(٢) المصدر نفسه ٢٠ / ٢٣٥.
(٣) الأشباه والنظائر لابن السبكي ١ / ٣٦٧؛ وانظر أيضاً القواعد الفقهية للدكتور الباحسين، ص ٢٣٤.
(٤)المبسوط ١٢ / ١٩٦.
(٥)القواعد الفقهية للباحسین، ص ٢٥٤.
(٦)المبسوط ٧ / ١٦.
(٧)مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢١ / ٥٦.
(٨)قواعد الأحكام لعز بن عبد السلام ٢ / ٧٥.
21