The Sufficiency in Islamic Inheritance
الكفاية في الفرائض
Baare
أحمد الحجي الكردي
Daabacaha
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
الكويت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Sufficiency in Islamic Inheritance
(d. 769 / 1367)الكفاية في الفرائض
Baare
أحمد الحجي الكردي
Daabacaha
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Goobta Daabacaadda
الكويت
للميت ثبت نسبه من المقرين الوارثين، وقيل لا، جزم به كثيرون، وعنه: ويثبت في حق غيرهم، وكذا لو أقرا بدين على الأب، فإن شهد به عدلان من الورثة أو من غيرهم أنه ولده أو ولد على فراشه أو أن الميت أقر به ثبت نسبه وإرثه قولا واحدا، ومتى لم يثبت نسبه أخذ الفاضل بيد المقر٧١، وكله إن سقط به، وطريق العمل في هذا كله أن تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار، فتعطي المقر سهمه من مسألة الإقرار في الإنكار، والعكس بالعكس، فما فضل فللمقر به، ومن قال لغيره مات أبي وأنت أخي، فقال هو أبي ولست بأخي، فالمال لهما، وقيل للمقر، وقيل للمقر به، وكذا مات أبونا ونحن ابناه، وإن قال مات أبوك وأنا أخوك فكله للمنكر.
السادسة: الشك في حياة الوارث حين موت مورثه:
في ثلاثة مواضع:
الأول: المفقود إذا ضربت له مدة التربص ومات له موروث في المدة فمضت المدة ولم يعلم خبره، فإنه لا يرث على ما جزم به في المغني وغيره، للشك في حياته، والأصح أن هذا الشك لا يمنع إرث المفقود، فيقسم ما وقف له على ورثته
٧١ كذا في الأصل، ولعل الأصح (فالفاضل بيد المقر).
56