57

The Sufficiency in Islamic Inheritance

الكفاية في الفرائض

Baare

أحمد الحجي الكردي

Daabacaha

وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

الآخر، نص عليه من تلاد ماله دون ما ورثه من الميت معه، فيقدر أحدهما مات أولا ويورث الآخر منه، ثم يقسم إرثه منها على ما ورثه الأحياء، ثم يعمل بالآخر كذلك، وكذا لو عُلم السابق ثم نسي، وقيل يُعمل بالقرعة ويرث من شك في وقت موته ممن عُيِّن وقته، وقيل لا٦٩.

الخامسة: المانع الدوري، بأن يلزم من التوريث الدور المبطل للتوريث، مثل أن يقر الوارث بمن يحجبه: كأخ أقر بابن، فإنه يثبت نسب الابن قولا واحدا ولا يرث شيئاً ٧٠ في قول اختاره أبو إسحق، وذكره ابن زجي عن أصحاب غير القاضي وصححه، فعلى هذا يكون نصيب المقر به ببيت المال، وقيل بيد المقر، والمذهب أنه يثبت نسب المقر به وإرثه المسقط للمقر أو المشارك له، إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد وصدَّقه المقر به المكلف أو لم يصدقه مع صغر أو جنون.

ولا عبرة بإنكار غير وارث لرق وقتل ومخالفة دين موروثه، ولا بإقراره، وإن أقر اثنان من الورثة بوارث.

٦٩ وذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه إذا مات اثنان أو أكثر ممن يتوارثون وجهل السابق بالموت، أو ماتوا معا، لم يتوارثوا فيما بينهم، ويرث كلا منهم ورثته الآخرون. مغني المحتاج ٢٦/٣، والدسوقي ٤٨٧/٤، وابن عابدين ٥٠٩/٥.

٧٠ في الأصل (شياء).

55