93

Kawkab Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Baare

محمد حسن عواد

Daabacaha

دار عمار

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

عمان

لَا نعلم انْعِقَاده وَأَبْرَأ للذمة من إنْشَاء عقد يتقلده لَا سِيمَا مَعَ أَنا نعلم أَن قَائِله إِنَّمَا يُرِيد الصّفة وَأَن المُرَاد هُوَ المُرَاد من قَول الْقَائِل كل امْرَأَة مُغَايرَة لَك طَالِق وَقَائِل هَذَا لَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ شَيْء بِالنِّسْبَةِ إِلَى المخاطبة مَسْأَلَة كَيفَ للْحَال سَوَاء وَقع استفهاما نَحْو كَيفَ زيد أَو خَبرا نَحْو اذْهَبْ كَيفَ شِئْت إِذا علمت ذَلِك فيتفرع عَلَيْهِ مَا نَقله الرَّافِعِيّ عَن الْبَغَوِيّ فَقَالَ لَو قَالَ أَنْت طَالِق كَيفَ شِئْت قَالَ أَبُو زيد والقفال (تطلق شَاءَت أم لم تشأ) وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو عَليّ لَا تطلق حَتَّى تُوجد مَشِيئَة فِي الْمجْلس إِمَّا مَشِيئَة أَن تطلق وَإِمَّا مَشِيئَة أَلا تطلق

1 / 278