92

Kawkab Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Baare

محمد حسن عواد

Daabacaha

دار عمار

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

عمان

امْرَأَته فِي الْمَقَابِر ثمَّ قَالَ كل امْرَأَة لي سوى الَّتِي فِي الْمَقَابِر طَالِق فَقَالَ لَا يَقع عَلَيْهِ (الطَّلَاق) مَعَ أَن جمَاعَة قَالُوا إِن سوى لَا تكون للصفة فَفِي غير مَعَ الِاتِّفَاق على الْوَصْف بهَا أولى فاعلمه وتعليل الرَّافِعِيّ بِأَنَّهُ السَّابِق إِلَى الْفَهم يَقْتَضِيهِ أَيْضا فَإِن السَّابِق هُنَا إِلَى فهم كل سامع وَهُوَ مُرَاد كل قَائِل لَهُ بالاستقراء إِنَّمَا هُوَ الصّفة وَلِأَن الْمُقْتَضى لجعله فِي الْإِقْرَار اسْتثِْنَاء هُوَ الْأَخْذ بِالْأَصْلِ وَهُوَ مَوْجُود نَفسه فِي الطَّلَاق وَلَو أخر اللَّفْظ الْمخْرج فَلَو قَالَ كل امْرَأَة لي طَالِق غَيْرك أَو سواك فَإِنَّهُ لَا يَقع أَيْضا لِأَن الْفَصْل بَين الصّفة والموصوف بالْخبر جَائِز (وسنذكره أَن شَاءَ الله تَعَالَى فِي بَاب المركبات فاعلمه) وَمَا ذكرته فِي هَذَا الْفَصْل نقلا واستدلالا يَنْبَغِي التفطن لَهُ فقد يغْفل عَنهُ من لَا اطلَاع لدينِهِ فَيُفَرق بَين الزَّوْجَيْنِ فليب شعري إِذا فرق احْتِيَاطًا فَإِن منع الْمَرْأَة من تَزْوِيجهَا وَالزَّوْج من نِكَاح أُخْتهَا وعمتها وخالتها أَو أَربع سواهَا فعجيب وَإِن جوز ذَلِك فأعجب لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى مَحْذُور أَشد ويوقع أَيْضا فِي عدم الِاحْتِيَاط الَّذِي فر مِنْهُ وَإِذا كَانَ الْمَحْذُور لَا بُد مِنْهُ (فالبقاء على نِكَاح) تَيَقنا انْعِقَاده وشككنا فِي ارتفاعه أولى وأصوب مِمَّا

1 / 277